منتدى جديد الجمعيات

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

هذا المنتدى يهتم بدعم و تقوية قدرات الجمعيات المحلية من اجل انجاح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.


    نمودج للقانون الاساسي / لتاسيس تعاونية تربية النحل / ......... يتبع

    avatar
    zahidi
    Admin


    المساهمات : 395
    تاريخ التسجيل : 14/08/2010

           نمودج للقانون الاساسي / لتاسيس تعاونية تربية النحل / ......... يتبع Empty نمودج للقانون الاساسي / لتاسيس تعاونية تربية النحل / ......... يتبع

    مُساهمة  zahidi السبت أغسطس 28, 2010 9:15 pm

    القانون الاساسي والداخلي لتعاونات : نمودج من اجل الاستئناس

    --------------------------------------------------------------------------------
    تعاونية "....................................... ""
    لتربية النحل و ..................................
    العنوان: ................................................
    .................................................. .........
    E- mail
    فاكس :

    القانون الداخـــــــــــلي :
    الفصـل الأول :

    المادة 1 : التسمية - منطقة الاشتغال – النوع.

    * اسم التعاونيـة :...........................
    * عنوانهــــــــا .............................................
    * منطقة عملها : إقليم تارودانت
    * مركزهـــــــا : تارودانت
    * نوعهــــــــــا : تعاونية فلاحية لتربية النحل و...................................
    * تأسست بتارخ .......................................... في الجمع العام المنعقد ب : .................................................. ............ .................................................. .................................................. ...........................


    المـــادة 2: صفتهــا
    مؤسسة تعاونية ديمقراطية، لها صفتها الاعتبارية، ارتبط أعضاؤها طوعا بصفتهم الإنسانية كمربي النحل، تمول وتدار وتراقب من قبل أعضائها بطريقة ديمقراطية لتلبية احتياجاتهم الإنتاجية المشتركة الاقتصادية وطموحاتهم المستقبلية، وفقا للمبادئ و القيم والأخلاق التي ترتكز عليها التعاونية، ولها أن تمتلك الأموال المنقولة وغير المنقولة وأن تبرم العقود والاتفاقيات وتوقع الرهون و القروض وأن تكون طرفا في الدعاوى التي تقيمها وتقام عليها، ولها أن تمارس كافة الأعمال التي تمكنها من تحقيق أهدافها وفقا لقانون التعاون والأنظمة الصادرة بمقتضاه والقوانين الجاري بها العمل في المملكة المغربية.


    المــــادة 3 : أهــداف التعاونيـــة
    1. توجيه وتشجيع الأفراد على ممارسة الطرق الحديثة والمحسنة في تربية النحل و تطوير منتجاته لزيادة إنتاجهم وتحسينه وفق تعليمات وإرشادات الأخصائيين في تربية النحل في دوائر الزراعة وغيرها.
    2. تطوير مناحل الأفراد وتحسينها بوساطة السلالات المحسنة المختلفة.
    3. اقتناء الآلات والأدوات الخاصة بتربية النحل وفرز العسل والتلقيح الصناعي واستخراج غذاء الملكات.
    4. تنظيم أعمال الوقاية من الأمراض والحشرات بإبعاد أخطارها عن مناحل الأفراد وضمان سلامتها.
    5. تسويق منتجات مناحل الأفراد من العسل وطرود النحل والملكات و غيرها.
    6. شراء وإنتاج احتياجات المناحل من المواد والأدوات اللازمة بالجملة مع الاستعانة بذوي الخبرة.
    7. اقتراض الأموال اللازمة من مصادر و مراكز التمويل لإعطاء الأفراد سلفا لتمكينهم من تنفيذ مشاريعهم.
    8. تقديم الخدمات الطبية وغيرها لغير أعضاء التعاونية لإنماء روح التعاون بينهم وتحفيزهم على الانضمام للتعاونية .
    9. القيام بإعمال أخرى تحددها الهيئة العمومية تخدم أهداف التعاونية مثل:
    تنظيم المحاضرات التكوينية لمربي النحل و المشاركة في الدورات التدريبية- تصنيع معدات لاحتياجات النحل مثل فرازات عسل، براويز، صناديق نحل ...- خلق جسور التعاون مع الجهات المهتمة بقطاع تربية النحل.

    الفصــل الثانــي :
    المـــادة 4 : العضويــة
    أ‌- العضوية في التعاونية :
    اختيارية وباب الانتساب مفتوح أمام كل الذين يرغبون بالاستفادة من خدماتها، ولديهم الرغبة وإمكانية تحمل المسؤوليات والالتزامات والعواقب المترتبة على هذه العضوية دون تمييز سياسي أو ديني أو عنصري أو بين جنس وآخر ضمن الشروط المحددة في هذا النظام ويتألف الأعضاء من :
    1. الأشخاص الذين اشتركوا في طلب التسجيل بصفتهم الأعضاء المؤسسين.
    2. الأشخاص الذين يقبلون في التعاونية من حين إلى آخر وفقا لأحكام هذا النظام.
    ب - الشروط المؤهلة للعضوية:
    - أن يكون بالغا عاقلا.
    - أن يكون ممن يقيمون عادة أو يعملون في منطقة عمل التعاونية عند التأسيس أو عند تقديم طلب الانتساب.
    - الأمانة والعدالة والمسؤولية الجماعية والاهتمام بالآخرين.


    1
    2
    - أن يكون قد أتم 18 سنة من عمره، ويستثنى من ذلك الورثة القاصرون لأحد الأعضاء المتوفين.
    - أن لا يكون عضوا في تعاونية مماثلة في نفس منطقة عملها.
    - أن تكون لديه الرغبة والاستعداد للتعاون مع المجلس الإداري والأعضاء في تعامله وستخدمه لمرافق التعاونية.
    - أن يكون مالكا عشرة خلايا نحل على الأقل .
    - أن يستوفي شروط الانخراط أو الاكتتاب بعد أن يتم قبول طلبه.
    ت . شروط أخرى خاصة:
    - أن يكون قد وقع على التعهد الخطي المحدد بصيغة طلب الانتساب لتعاونية.


    المـــــــادة 5: طلـب الانتســـــاب:
    يجب على جميع الأعضاء طالبي الانتساب في التعاونية أن يقدموا لها التعهد الخطي وفق نموذج تقدمه التعاونية لهم.

    المـــــــادة 6 : قبـــول الأعضـــــاء
    أ- تعرض طلبات الانتساب على المجلس الإداري في اقرب جلسة له ويقرر هذا الأخير بأغلبية أصوات الحاضرين قبول الطلب أو رفضه، دون ذكر الأسباب.
    ب- يجوز للطالب الذي رفض طلبه أن يستأنف القرار إلى المجلس الإداري في اجتماعه التالي وإذا صوت لصالحه أكثرية الأعضاء الحاضرين يصبح عضوا في التعاونية.
    ج- يترتب على من أصبح عضوا في التعاونية أن يوقع اسمه في سجل الأعضاء ومن يسمونهم.
    د- ينظر في طلبات الانتساب حسب أولوية الطلبات المقدمة.
    هـ- لا تنطبق أحكام الفقرة " أ " من هذه المادة على الأعضاء المؤسسين الذين وقعوا على طلب وعقد التأسيس.


    المــــــــادة 7 : التمتــــع بحقــــوق العضويـــــة
    لا يحق لأي شخص أن يتمتع بحقوق العضوية ما لم يكن قد سدد ما هو مستحق عليه من مال، كرسم الانتساب وأقساط الأسهم وأية التزامات مالية أخرى تقررها الهيئة العمومية والمجلس الإداري والنظام الداخلي .


    المــــــــادة 8 : الحلـــول القانونيـــــة محــــل الأعضــــاء
    أ- مع مراعاة أحكام قانون الأحوال الشخصية المتعلق بالمواريث فإن للعضو أن يحدد شخصا آخر يقوم مقامه ويتمتع بكافة حقوقه ويلتزم بجميع التزاماته بعد وفاته أو أن تترك التسمية للورثة لاختيار من ينوب عنهم ويمثلهم بدل العضو المتوفى.
    ب- للعضو المتواجد خارج البلاد أن ينيب عنه خطيا عضوا آخر يمارس حقوقه، ويفي بالالتزامات المستحقة عليه أثناء غيابه، على أنه لا يجوز للنائب أن يكون نائبا عن أكثر من عضو واحد وأن يتم إقرار هذه النيابة من لجنة الإدارة.


    المــــــــــادة 9 : زوال العضــــويـــــة
    تزول العضوية بقرار مسبب من لجنة الإدارة وتبليغ مكتب التنمية والتعاون في الأحوال التالية :
    1. فقدان العضو أحد مؤهلات العضوية بمقتضى هذا النظام.
    2. الانسحاب بعد تبليغ الكاتب العام والرئيس خطيا قبل ثلاثة أشهر، ولا يعتبر هذا الانسحاب نافذا طيلة المدة التي يكون فيها العضو مدينا لتعاونية، وكفيلا على قرض لم يسدد ما عليه من التزامات أخرى.
    3. الفصل من العضوية وفقا للشروط والإجراءات المحددة بالمادة 9 من هذا النظام.
    4. الجنون أو الوفاة على أنه في هاتين الحالتين إذا لم يكن ثمة مسمى فان المجلس الإداري أن تقبل بأن يحل محل العضو الذي زالت عنه العضوية بسبب إحدى هاتين الحالتين وصي أو وكيل ورثة العضو المتوفى وأن يتمتع هذا الوصي أو الوكيل بجميع حقوق العضو الأصلية ويخضع لجميع التزاماته وتطبق عليه النظم المعمول بها بهذا الخصوص فيم يتعلق بالعضو المتوفى.
    5. عند زوال العضوية عن العضو وفقا لهذا النظام تدفع له أسهمه خلال سنتين من تاريخ زوال عضويته بعد حسم أي دين مستحق عليه أو نصيبه في صافي الخسارة عند زوال عضويته.


    المــــــادة 10 : الفصـــل :
    يفصل العضو من التعاونية بقرار يتخذه ثلثا أعضاء المجلس الإداري لأحد الأسباب التالية :
    1. إذا أدين بارتكابه جرما جزائيا يشتمل على سوء الأمانة.
    2. إذا لم يؤد ما عليه من التزامات أو أهمل أو رفض التقيد بهذا النظام أو أي نظام عام أو عدم الرضوخ لقرارات المجلس الإداري بعد إعطاءه إشعارا خطيا بذلك.
    3. إذا خالف نص سند التعهد الخطي المحدد بصيغة طلب الانتساب للتعاونية أو عقد التأسيس أو عقد اتفاق الالتزام المنظم أو المبرم أو المعقود بينه وبين التعاونية ويشترط في ذلك أن يكون المجلس الإداري قد أخطره أو أنذره بالمخالفة ولم يعمل على تلافيها خلال المدة المحددة في الأخطار.
    4. إذا تغيب خارج البلاد دون أن ينتدب عنه رسميا عضوا آخر لينوب عنه في تسديد الالتزامات المالية وحضور اجتماعات الهيئة العمومية.
    5. يبلغ العضو قرار فصله بكتاب مسجل " مضمون " ترسله إليه من طرف المجلس الإداري أو بأية وسيلة قانونية أخرى.


    المــــــادة 11 : استئنـــاف قـــــرارات الفصـــــل
    3
    للعضو الذي قرر المجلس فصله من عضوية التعاونية أن يستأنف قرار فصله بنفسه أو بواسطة من أنابه رسميا للهيئة العمومية خلال ثلاثين يوما من تبليغه القرار وعلى المجلس أن يعرض الاستئناف المقدم على أول اجتماع للهيئة العمومية لبحث واتخاذ القرار المناسب القطعي بشأنه.

    الفصل الثالث :

    المـــادة 12 : رأس المـــال الأسهمــــي
    · يتألف رأس المال الأسهمي للتعاونية من عدد غير محدد من الأسهم ، قيمة كل منها ................... درهم
    · يكتتب كل عضو وحسب تكاليف مشروع التعاونية بما لا يقل عن 1 سهما قيمة كل منها ................ تدفع إما كاملة عند التأسيس أو بالتقسيط.
    · يلتزم الأعضاء المنتسبون بالاكتتاب بالأسهم المقرر تسديدها كاملا حتى تاريخ انتسابهم.
    · يجوز للهيئة العمومية أن تقرر زيادة الأسهم المكتتب بها وتحديد طريقة تسديدها.
    · لا يجوز الحجز على الأسهم إلا بسبب ديون التعاونية، ويجوز لهذه الأخيرة أن ترتهن أو تستهلك أسهم العضو وفقا لأحكام قانون التعاون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.


    المــــــادة 13 : مسؤوليـــــة الأعضـــــاء
    كل عضو في التعاونية مسؤول عن ديونها والتزاماتها إلى مدى ( الضعف ) أضعافها. وعند التصفية تعتبر مصاريف التصفية من ضمن ديونها.


    المــــــادة 14 : رســـم الانتســــاب
    يجب على كل عضو أن يدفع واجب الانخراط السنوي عند قبوله مقدراه ( 200 درهم) . ولا يحق له استرداده عند زوال عضويته مهما كانت أسباب هذا الزوال.


    المــــــادة 15 : تمويـــــل نشاطــــات التعاونيـــــة
    يجوز للتعاونية أن تستحدث صندوقا أو أكثر لتمويل نشاطات التعليم أو الخدمات الاجتماعية أو الصحية أو للحالات الطارئة أو للتوفير وذلك بقرار من الهيئة العمومية على شكل نظام يبين فيه أهداف الصندوق وطريقة تمويله من الأعضاء وأوجه الصرف منه.


    المـــــــادة 16 : القـــــروض والهبـــــات
    يجوز للتعاونية أن تحصل على القروض أو الهبات لتنفيذ غاياتها بقرار من المجلس الإداري وموافقة المدير العام للإدارة العامة للتعاون.




    المـــــــادة 17 : الغايـات التي تستثمـــر بهـــا أموال التعاونيـــــة
    لا يجوز استثمار أموال التعاونية من رأسمال أسهمي ومال احتياطي أو هبات أو مساعدات أو قروض أو فائض إلا في الغايات التي تحقق أهدافها.


    المــــــــادة 18 : السنـــــــة المــــــاليـــــــــة
    تبتدئ السنة المالية للتعاونية من فاتح دجنبر وتنتهي بعد 12 شهرا من كل سنة ميلادية وتعتبر المدة الواقعة بين تاريخ الترخيص للتعاونية ونهاية السنة المالية سنة مالية كاملة ويجوز للمجلس الإداري ضم هذه المدة للسنة التالية.


    المــــــــادة 19 : الميزانيــــــة العموميـــــة وحســـاب الدخـل والمصروف
    يجب على المكتب المسير أن يحضر الميزانية العمومية وحساب الدخل والمصروف وكافة البيانات والجداول المالية والإحصائية التي تبين أوجه نشاطها حسب النماذج المعدة لذلك من الإدارة العامة للتعاون مباشرة بعد انتهاء السنة المالية.


    المـــــــادة 20 : تدقيـــــق الحســــابــــــات
    يجرى تدقيق الدفاتر والسجلات الحسابية في نهاية كل سنة مالية من قبل مدقق حسابات قانوني وفقا لما يقرره المجلس الإداري على أن تراعى في ذلك نصوص قانون التعاون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.


    المــــــادة 21 : التصــرف بالفائــض الصــافــــي
    يجري التصرف الصافي السنوي وفق نصوص قانون التعاون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وبطريقة عادلة تعود بالنفع على الأعضاء " ويكون التخصيص من الفائض بنسبة مئوية عادلة لكل من المال الاحتياطي أو احتياطيات خاصة لمواجهة فروق عمل أو تغير أسعار مواد و رأس المال الأسهمي المدفوع وعلى تعامل الأعضاء مع تعاونيتهم وللتدريب والتعليم ولتطوير نشاطات التعاونية وخدماتها ونقل التكنولوجيا ومكافئات والمحافظة على البيئة والمجتمع.


    المــــــــادة 22 : التصـــرف بالعـجــــز الصافـــــي
    4
    · يلتزم الأعضاء بتغطية العجز المالي التحقق نتيجة أعمال التعاونية وفقا لما تقرره الهيئة العمومية على أن يراعى في ذلك أولوية تغطية العجز الذي التزم به الأعضاء من الفائض الصافي المحقق في السنوات الثلاث التالية وإذا لم تقرر الهيئة العمومية كيفية تغطية العجز يصبح الأعضاء ملتزمين بتغطيته بنسبة مساهمة كل منهم وحجم تعامله مع التعاونية ويحصل منهم كما تحصل الالتزامات الأخرى.
    · إذا بلغ العجز نصف رأس مال التعاونية يتوجب على الإدارة العامة للتعاون التحقيق في شؤون التعاونية المالية والإدارية لمعرفة الأسباب الحقيقية للعجز والطلب من الهيئة العمومية والمجلس الإداري وتصويب أوضاع التعاونية ووضعها تحت التصفية.

    الفصل الرابــــع :


    الأحكـــــــام الإداريـــــــة
    المـــــادة 23 : الهيئــــة العموميــــــة :

    - تتألف الهيئة العمومية من كافة الأعضاء المسددين التزاماتهم المالية المستحقة وتحول لصلاحية العليا في التعاونية.
    - تعقد الهيئة العمومية اجتماعها السنوي العادي خلال شهرين بعد الانتهاء من تدقيق الحسابات السنوي واستخراج الميزانية العمومية وحساب الدخل والمصروف والبيانات المالية والإحصائية الملحقة بها وتصديقها حسب الأصول.
    - تتمتع الهيئة العمومية في اجتماعها الأول بالصلاحيات ذاتها التي تتمتع بها في اجتماعها السنوي العادي وذلك إلى المدى الذي تطبق فيه هذه الصلاحيات.
    - يجوز لمجلس إدارة التعاونية أن تدعو الهيئة العمومية إلى اجتماع غير عادي " طارئ " في أي وقت تشاء أو خلال شهر واحد من تاريخ استلامها طلبا خطيا .

    وإذا لم تقم لجنة الإدارة بدعوة الهيئة العمومية إلى مثل هذا الاجتماع فيحق لمدير عام الإدارة العامة للتعاون أن يدعوها بالطريقة التي يراها مناسبة.
    - يبلغ الأعضاء بموعد اجتماع الهيئة العمومية قبل انعقاده بخمسة عشرة يوما على الأقل ويجب أن يتضمن التبليغ جدول الأعمال ومكان وزمان الاجتماع وترسل إلى مكتب تعاون نسخة من الدعوة مرفقا بها جدول أعمال الاجتماع.
    - لا يجوز اتخاذ قرار بأي أمر لم يرد ذكره في جدول أعمال الاجتماع ويجوز مناقشة المواضيع التي يعرضها الأعضاء خارج حدود جدول الأعمال دون اتخاذ قرار بشأنها وتعتبر كتوصية المجلس الإداري.
    - يتألف النصاب القانوني في اجتماعات الهيئة العمومية من ( 50% + 1 ) الأغلبية، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني في الاجتماع الأول يؤجل الاجتماع دون إدخال تعديل على جدول الأعمال إلى عشرة أيام على الأقل وثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر اجتماع الثاني قانونيا إذا حضر ( 25%) من عدد الأعضاء على الأقل شريطة أن لا يقل عددهم عن عدد أعضاء لجنتي الإدارة والمراقبة وإذا لم يحضر العدد المطلوب في المرة الثانية فلمدير عام الإدارة العامة للتعاون إما الدعوة لاجتماع آخر وإما التحقيق في شؤون التعاونية.
    - يكون التصويت في اجتماعات الهيئة العمومية عدا ما نص عليه في هذا النظام برفع الأيدي ويمكن أن يجري بالاقتراع السري إذا أراد ذلك خمس الأعضاء على الأقل، وتكفي أكثرية الأصوات لاتخاذ أي قرار عدا ما نص عليه صراحة في قانون التعاون وهذا النظام ويعتبر القرار نافذا وملزما لجميع أعضاء سواء حضروا أو لم يحضر وصوتوا مع القرار أو ضده.
    - لكل عضو من الأعضاء صوت واحد فقط وللرئيس صوت مرجح إذا تساوت الأصوات ويحق للعضو المتغيب خارج البلاد أن ينيب عنه خطيا عضوا آخر بموافقة لجنة الإدارة، غير انه لا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد.
    - تدير المجلس الإداري اجتماعات الهيئة العمومية، ويترأس الاجتماع الرئيس و يقوم الكاتب العام بمهام كاتب وقائع الجلسة لتدوين وقائع الجلسة لتدوين وقائع الاجتماع، أما في اجتماع الهيئة العمومية الأول فيدير الجلسة أعضاء الهيئة التأسيسية ( الجنة التحضيرية).
    - تدون في سجل محاضر الاجتماعات جميع الأعمال التي بحثت فيها الهيئة العمومية ويوقع عليها رئيس الكاتب العام الاجتماع الذي جرت فيه الوقائع ويجب أن تتضمن هذه الوقائع أسماء الأعضاء الذين حضروا الاجتماع.
    - ترسل نسخة من وقائع كل اجتماع تعقده الهيئة العمومية مع نسخة من التقارير التي بحثت في الاجتماع والموازنة التقديرية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عقد الاجتماع إلى مدير عام الإدارة العامة للتعاون .
    - بعد إعلان رئيس الاجتماع عن اكتمال النصاب القانوني وإقرار جدول أعمال الاجتماع تقوم الهيئة العمومية بالأعمال التالية:
    1. استعراض وقائع الهيئة العمومية السابق.
    2. النظر في تقرير المجلس الإداري عن أعمالها خلال العام المنصرم والمشاريع التي تنوي تنفيذها.
    3. النظر في تقارير لجنة المراقبة واللجان الأخرى.
    4. النظر في الميزانية العمومية التي جرى تدقيقها وتقرير مدقق الحسابات أو الملاحظات العامة للتعاون والمصادقة عليها.
    5. كيفية التصرف بالفائض الصافي طبقا لقانون التعاون وهذا النظام.
    6. النظر في الموازنة التقديرية للسنة المالية المقبلة والمشاريع والنشاطات المرفقة بها وإقرارها.
    7. تعيين مدقق قانوني لحسابات.
    8. تحديد البنك أو البنوك التي تتعامل معها التعاونية.
    9. تحديد الحد الأعلى للالتزامات المالية التي تتحملها التعاونية بالنسبة للقروض والودائع والصناديق والفوائد عليها خلال السنة المقبلة .
    10. تحديد الحد الأعلى لقروض وخدمات الأعضاء والعمولة عليها ( رسم الخدمة ).
    11. إقرار المواد من مستلزمات ووسائل الإنتاج التي توفرها في مخازنها
    5.
    12. إقرار نوع الإنتاج التي ستقوم التعاونية بتسويقه او تصنيعه.
    13. إقرار المشاريع المشتركة مع الجمعيات التعاونيات او مع المؤسسات الأخرى.
    14. التعديلات المقترحة على مساهمة الأعضاء وطريقة تسديدها او تحديد مقدار الاشتراك في الصناديق الأخرى.
    15. انتخاب أعضاء لجنة الإدارة وأعضاء لجنة المراقبة والأعضاء الاحتياط واللجان الأخرى.
    16. الانتساب إلى الهيئات التعاونية الثانوية أو انتخاب ممثليها لدى تلك الهيئات تواصل مع الهيآت داخل وخارج الوطن التي لها نفس الاهتمامات والتعاون معها في مجال التكوين وتطوير المهنة.
    17. إقرار التملك أو التصرف في موجودات التعاونية المنقولة وغير المنقولة.

    18. تغريم الأعضاء المخالفين.

    المـــــــادة 24 : لجنــــــة الإدارة
    - يتألف المجلس الإداري من عدد يتناسب وعدد أعضاء التعاونية شريطة أن لا يقل عن ثلاثة أعضاء.
    - تنتخب الهيئة العمومية في اجتماعها السنوي أعضاء المجلس الإداري لمدة خمسة سنوات .
    - عندما يخلو منصب عضو في المجلس خلال الدورة يصبح الشخص الذي نال عددا اكبر من الأصوات بعد الأعضاء المنتخبين عضوا في المجلس بدل من العضو الذي خلا منصبه فإذا لم يكن هناك شخص من هذا القبيل تعقد الهيئة العمومية إجتماعا طارئا لانتخاب من يشغل العضوية الشاغرة.
    - تزول العضوية في الأحوال المبينة في المادة 9 من هذا النظام أو إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية من جلساتها دون عذر مقبول.
    - يوقع على أي شيك أو وثيقة مالية الرئيس وأمين للصندوق .
    - يعقد المجلس الإداري اجتماعا دوريا كل 3 ا شهر على الأقل أو عند اقتضاء الضرورة أو إذا قدم ثلث أعضائها طلبا بذلك للرئيس.
    - يتألف النصاب القانوني في الاجتماعات من أكثرية الأعضاء ويكون للرئيس صوت مرجح إذا تساوت الأصوات.
    - تخول للمجلس الصلاحيات التي لم تحتفظ بها الهيئة العمومية لتحقيق أهداف التعاونية على أن تكون خاضعة لأية تعليمات أو قيود تضعها الهيئة العمومية حسب الأصول أو ينص عليها نظام الداخلي، ويدير المجلس أعمال التعاونية وهو مسئول أمام الهيئة العمومية عن إدارة كافة نشاطات ومشاريع التعاونية والموظفين العاملين بها ويتحمل مسؤولية الخسائر التي تنشأ عن عدم مراعاة قانون التعاون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وهذا النظام ويتمتع بوجه خاص بالصلاحيات والواجبات التالية :
    1. أن يقتني السجلات والدفاتر الضرورية للقيام بأعماله وان يحتفظ بحسابات صحيحة لجميع معاملات التعاونية وأعضائها وان يوفر السجلات التالية على الأقل:
    سجل الأعضاء وحساباتهم - سجل اليومية - سجل محاضر اجتماعات الهيئة العمومية ومحاضر جلسات لجنة الإدارة ولجنة المراقبة - المستندات المالية الضرورية.
    2. أن تقبل الأعضاء الجدد ضمن شروط العضوية المحددة.
    3. إقرار كافة النفقات.
    4. أن تعد الميزانية العمومية وحساب الدخل والمصروف والجداول المالية والإحصائية وتقرير المجلس الاداري والموازنة التقديرية والمشاريع والنشاطات ذات الجدوى وخطة العمل لسنة قادمة وتعرضها على الهيئة العمومية في اجتماعها السنوي وخلال المدة المحددة بقانون التعاون بهدف إقراراها.
    5. أن تسهل لموظفي الإدارة العامة للتعاون القيام بمهام وظيفتهم ويزودهم بالمعلومات الوافية المطلوبة.
    6. أن يسهل لمدقق الحسابات القيام بواجبه ويزوده بالمعلومات والأرقام والبيانات الوافية المطلوبة.
    7. أن يتخذ التدابير لاستيفاء المبالغ المستحقة التعاونية ، كرسم الانخراط والأسهم والذمم والغرامات.
    8. أن يبرم العقود والاتفاقيات نيابة عن التعاونية ويراقب تنفيذها ويوقع الرهون.
    9. أن يرصد المخصصات اللازمة لمواجهة تعويض نهاية الخدمة العجز في الميزانية أو الاستثمار في المشاريع ........ الخ.
    10. أن يؤمن الخدمات الفنية من الأجهزة الرسمية المختصة لأعضائها.
    11. أن يعين الموظفين والمستخدمين ويحصل منهم على الكفالات المالية اللازمة وتحدد أجورهم وذلك في حدود الموازن السنوية وتوقفهم وتفصلهم عن العمل.
    12. أن يساهم باسم التعاونية في الجمعيات والتعاونيات أو الاتحادات التعاونية أو الهيئات المعنوية ذات العلاقة التي قررت الهيئة العمومية المساهمة بها.
    13. المساهمة والمشاركة في الندوات الفنية التي تتعلق بأعمال التعاونية.
    14. التوصل مع الأعضاء وتزويدهم بالنشرات والمعلومات الفنية التي تتعلق بأعمال التعاونية.
    15. أن ينتدب عند نشوء أي خلاف ( يتعلق بأعمال التعاونية أو المجلس الاداري أو أي لجنة منتخبة):
    * لرفع الأمر للقضاء.
    * للدفاع عن التعاونية في قضية رفعت عليها.
    * تعيين المحكم / المحكمين لحل الخلافات.

    16. أن يصدر القرارات والتعليمات التي يراها مناسبة لحسن إدارة مرافقها ومشاريع الأعضاء واتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية للآفات.
    17. اتخاذ القرارات بحق الأعضاء المخالفين لتغريمهم وفق قرارات الهيئة العمومية.
    18. دعوة الهيئة العمومية لاجتماعاتها السنوية العادية أو الطارئة وإعداد جدول الأعمال لها.

    6

    19. اختيار المفوضين بالتوقيع نيابة عن التعاونية على أن يكون أمين الصندوق احدهم.
    20. تشكيل اللجان المختصة لتحقيق غايات التعاونية وأهدافها.
    21. يجوز للمجلس الاداري أن ينقل بعض صلاحيات أمين الصندوق او الكاتب العام إلى مدير او موظفي التعاونية لضمان حسن سير عملها.
    22. يحظر على أي عضو من أعضاء المجلس الاداري ان يزاول بصفته الشخصية أي عمل من الأعمال التي تزاولها التعاونية او يتعارض مع مصالحها.


    المـــــــــادة 25 : رئيــس المجلـــس الاداري
    يكون رئيس مسئولا عن القيام بمهام هذا المنصب وخاصة:
    1. أن يرأس جلسات المجلس واجتماعات الهيئة العمومية.
    2. أن يوقع على المعاملات المتعلقة بأعمال التعاونية وعلى محاضر جلسات المجلس الاداري.
    3. أن يمثل التعاونية في الحالات والمجالات التي تقتضي ذلك.


    المـــــــــادة 26 : الكاتب العــــــام
    يقوم بوجه عام بالعمل الذي تتطلبه واجبات أمانة السر في التعاونية ويؤدي الواجبات التي يحددها له المجلس، وبوجه خاص يكون مسئولا عن:
    1. دعوة أعضاء الأعضاء لحضور جلساتها العادية والدورية أو بطلب من رئيس المجلس الاداري لحضور جلساتها الطارئة.
    2. يعد ويحضر جدول أعمال جلساته .
    3. يدون وقائع الجلسات والاجتماعات والقرارات في دفتر محاضر الجلسات والاجتماعات ويوقع عليها.
    4. الاحتفاظ تحت طائلة المسؤولية بجميع السجلات والمستندات والوثائق وختمها على ان يتقيد بالمكان الذي يعينه المجلس الاداري.
    5. القيام بإعداد المراسلات وتنظيمها وإطلاع المجلس عليها وحفظها حسب الأصول.



    المــــــــــادة 27 : أميـــــن الصنــــــدوق
    1. ينتخب المجلس احد أعضائه أمينا للصندوق، ويكون مسئولا عن قبض وتنظيم وحفظ أموال التعاونية في حرز أمين وعن صرفها في الوجوه التي يقررها المجلس وعليه أن يتثبت من صحة القيود في دفاتر وسجلات المالية و أن يبرز الرصيد النقدي عندما يطلب منه ذلك المجلس أو لجنة المراقبة أو مدقق الحسابات أو احد موظفي الإدارة العامة للتعاون.
    2. لا يحق لامين الصندوق أن يحتفظ لديه بمبلغ يزيد عما تقرره الهيئة العمومية.
    3. يكون أمين الصندوق احد المفوضين بالتوقيع على معاملات التعاونية المالية.
    4. يحتفظ أمين الصندوق بسندات القبض والصرف المعدة للاستعمال اليومي وتلك التي تم استعمالها بصورة كاملة.
    5. يكون أمين الصندوق مسئولا عن نقص أي مبلغ من الصندوق او فقدانه.
    6. يحق للمجلس أن يطلب من أمين الصندوق تقديم كفالة مالية تقررها وان يلتزم بحفظ أموال التعاونية بالبنك المعتمد من الهيئة العمومية.


    المــــــادة 28 : الجهــــــــاز الوظيفــــــي
    يتم تعيين مدير ومحاسب وعدد من الموظفين في ضوء حجم عمل التعاونية أو إمكانياتها المادية سواء كان متفرغا أو للعمل بصورة جزئية او مقابل مكافأة مقطوعة وتحدد المجلس مؤهل ومهام وظيفة ومسؤولية كل واحد منهم ووصف الأعمال المطلوبة لكل وظيفة ومقدار الكفالات المالية المناسبة للوظائف التي تتطلب ذلك.



    المـــــــادة 29 : لجنـــة المراقبـــــة
    1. تتألف لجنة المراقبة من ثلاثة أعضاء على الأقل، تنتخبهم الهيئة العمومية في اجتماعها السنوي العادي لمدة سنتين وتنتخب مقررا رئيسا لها.
    2. تتولى لجنة المراقبة مراقبة إدارة نشاطات التعاونية ومشاريعها وفقا للمشاريع التعاونية وهذا النظام ومتابعة تنفيذ قرارات الهيئة العمومية.
    3. تعقد لجنة المراقبة اجتماعاتها الدورية بصورة منفردة او في جلسة مشتركة مع لجنة الإدارة وتدون وقائع جلساتها في سجل خاص يوقع عليه رئيس اللجنة المنتخب.
    4. لا يجوز الجمع بين عضوية لجنة المراقبة وعضوية الإدارة.
    5. للجنة المراقبة ان تطلع بنفسها على جميع السجلات الإدارية والمالية والبيانات الخاصة بأعمال التعاونية وان تكون ممثلة في لجان الجرد.
    6. للجنة المراقبة ان تطلب من الإدارة دعوة الهيئة العمومية للاجتماع اذا رأت ان هناك ما يستدعي ذلك او تطلب من مدير عام الإدارة العام للتعاون الدعوة لمثل هذا الاجتماع.
    7. تنظر لجنة المراقبة في طلبات القروض المقدمة من أعضاء لجنة الإدارة وتتخذ القرارات المناسبة بشأنها.

    7
    8.
    9. لا يجوز للجنة المراقبة ان توقف او تعرقل أعمال المجلس الاداري او مديرها او أي شخص يعمل فيها او يتعامل معها او يعمل لمصلحتها.
    10. يحظر على أي عضو من أعضاء لجنة المراقبة ان يزاول بصفته الشخصية أي عمل من الأعمال التي تزاولها او يتعارض مع مصالحها.
    11. إعداد تقريرها السنوي لاجتماعات الهيئة العمومية.

    أحكام عامة


    المــــــادة 30: ختــــم التعاونيــــــة
    يجب أن يكون للتعاونية ختم رسمي حسب النموذج الذي يقرره المجلس الاداري، ويستعمل لختم الوثائق الصادرة عن التعاونية ، ويحدد المجلس كيفية استعماله.


    المــــــــادة 31 : فــــض الخلافـــــــات
    1. تحال جميع الخلافات التي تتعلق بأعمال التعاونية إلى مدير الإدارة العامة للتعاون للفصل فيها إما بالتراضي أو بإحالتها إلى التحكيم حسب نصوص قانون التعاون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بعد أن يكون قد استعصى حلها على المجلس الاداري.
    2. جميع الخلافات التي تنشأ بين الأعضاء أو أفراد أسرهم تحال إلى المجلس الاداري للفصل فيها وديا.


    المــــــــــادة 32: تعديــــل النظـــــام الداخلـــــي
    لا يجوز تعديل هذا النظام أو أية مادة منه إلا وفقا للنصوص المحددة في قانون التعاون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.


    المـــــادة 33 : اندمـــــاج التعاونيــــة مع أخـــرى
    يجوز أن تندمج التعاونية مع غيرها وفقا للنصوص المحددة في قانون التعاون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.


    المـــــادة 34: تصفية التعاونيــــــة
    يجوز تصفية التعاونية:
    1. بقرار من مدير عام الإدارة العامة للتعاون إذا انخفض عدد أعضاءها إلى ما دون الحد الأدنى بموجب القانون، او بعد إجراء تحقيق في شؤونها.
    2. بطلب موقع من ثلاثة أرباع أعضائها.
    3. يمارس المصفي الصلاحيات المنصوص عليها في قانون التعاون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
    4. يجري التصرف بأ& موال التعاونية عند التصفية بعد تسديد الالتزامات، على النحو الذي تقرره الهيئة العمومية أمام المصفي و بموافقة مدير عام الإدارة العامة للتعاون.


    المــــــادة 35 :
    يجوز للهيئة العمومية إذا زاد عدد الأعضاء عن مئة عضو وتعذر حضورهم للاجتماعات أن يتم انتخاب ممثلين عنهم ممن يتمتعون بحقوق العضوية حسب مناطق إنتاجهم أو تواجدهم لحضور اجتماعات الهيئة العمومية وذلك بتنسيب من لجنة الإدارة ويكون لكل ممثل صوت واحد ولا تجوز الإنابة في مثل هذه الحالات.


    المـــــــــادة 36 :
    يجوز للمجلس الإداري أن يوقع عقدا أو تعد نموذجا للتعهد يوقع من الأعضاء في ما يتعلق بتعاملهم مع التعاونية في عمليات التوريد والتسويق والتصنيع.


    المـــــــــادة 37 :
    يجوز للمجلس الإداري أن ينتخب نائب للرئيس إذا كانت طبيعة عملها تحتاج ذلك ويتولى مهام الرئيس في حالة غيابه.


    المــــــــــــادة 38 :
    يجوز للهيئة العمومية للتعاونية أن تفتح فروعا لها في منطقة عملها لتحقيق أهدافها بتنسيب من المجلس الإداري.


    المــــــــــــادة 39 :
    يجب على الإدارة حصر غايات القروض التي تقدم لأعضائها لتحقيق أهدافها.


    المـــــــادة 40 :
    يجب على المجلس الإداري إعلام مكتب التنمية والتعاون والسلطات المعنية عند تغيير عنوانها أو فتح فروع لها.


    المـــــــــادة 41 :
    8
    العضوية في لجنة المراقبة واللجان الأخرى تطوعية ولا يجوز أن يتقاضى عليها العضو أي راتب فيما عدا النفقات التي تقررها الإدارة.


    المــــــــادة 42 :
    يقع باطلا كل ارتباط أو اتفاق عقد أو تصرف يجريه عضو التعاونية أو المجلس الإداري أو أي لجنة أخرى في التعاونية خلافا لأحكام قانون التعاون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وهذا النظام.

    الامضاء :
    الرئيس: الكاتب العام امين المال


    تعاونية : ........................
    لتربية النحل و ..............................
    العنوان: ...............................................
    .................................................. ............
    الهاتف ....................................
    فاكس :..............................
    E- @gmail.com

    القانون الاســـــــاسي :
    التأسيس – التسميـــة

    الفصل 1 :

    تأسست في الجمع العام المنعقد ب .................................................. ...........................................اقليم ....................... بتاريخ............................................ .........................................
    بين المكتتبين بالحصص المحدثة بعده، و كذا الذين سيكتتبون فيما بعد :
    تعاونية تحمل اسم " .................. " لتربية النحل و ............................
    طبقا للقانون رقم 24.83 المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات و مهام مكتب تنمية التعاون، كما وقع تغييره بمقتضى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.166 بتاريخ 10 شتنبر و للمرسوم رقم 2.91.454 الصادر في 22 شتنبر 1993 لتطبيق القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.83 .


    الباب الثانــي :
    المقر – الدائرة الترابية – المدة – الغرض

    الفصل 2 :

    يوجد مقر التعاونية ب .................................................. .................................................. ............
    و يمكن تغييره حسب متطلبات و ظروف التعاونية.

    الفصل 3 :

    تشتمل الدائرة الترابية للتعاونية : اقليم .................................................. ..........

    الفصل 4 :
    حددت مدة التعاونية في 99 سنة
    الفصل 5 :

    حددت التعاونية غرضها في :
    - تربية النحل و إنتاج العسل.
    - تسويق المنتوجات.
    - التموين بمستلزمات الإنتاج.
    - المساهمة في تنمية قطاع تربية النحل و تطوير منتجاته.
    - مد جسور التعاون مع مختلف الفعاليات المهتمة بقطاع تربية النحل.


    الباب الثالث :
    رأس المال – الحصص
    2
    الفصل 6 :

    يبلغ رأس مال التعاونية المكتتب به ................... درهــــم.بقيمة ...................درهم عن كل سهم
    و يتكون من..........حصة بقيمة 200 درهــــم على الاقل عن كل مكتتب .
    و قد سلم منه ....................... درهما.


    الفصل 7 :

    يدفع مبلغ الحصص عند الاكتتاب، و يدفع الباقي بقدر ما تدعو إليه حاجة التعاونية و في الآجال التي يحددها المكتب المسير، على أن لا تتجاوز هذا الآجال ثلاث سنوات من تاريخ الاكتتاب وفق ما ينص عليه الفصل 28 من القانون.
    و في حالة انتقال ملكية أو حق انتفاع محل التزام المتعاون إزاء التعاونية إلى الغير فإن هذا المتعاون يلتزم بنقل الحصص التي يملكها إلى خلفه وفق ما ينص عليه الفصل 27 من القانون.

    الفصل 8 :

    يمكن الزيادة في رأس المال وفقا للظروف الاقتصادية للتعاونية.
    و لا يجوز تخفيضه إلى ما دون ثلاثة أرباع (4/3 ) أعلى مبلغ وصل إليه منذ التأسيس.

    الفصل 9 :

    تبث الجمعية العامة العادية السنوي في اقتراح مجلس الإدارة الخاص بتخصيص مكافأة لرأس المال وفق ما ينص عليه الفصل 30 من القانون.


    الباب الرابع :
    القبول – الانسحاب – الفصل

    الفصل 10 :

    لا يجوز أن ينخرط في هذه التعاونية إلا الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :
    - أن لا يقل سنه عن 18 سنة.
    - أن يساهم في الرفع من إنتاج التعاونية.
    - أن تكون التعاونية في حاجة له.
    - أن تكون له رغبة صادقة في تطوير و تنمية المسار الإنتاجي للتعاونية.
    - أن يتحلى بصفات و مميزات تتماشى و قيم التعاونية.
    - أن يقبل و يستوفي شروط الاكتتاب.

    الفصل 11 :

    يقرر مجلس الإدارة قبول الأعضاء على أن توافق على ذلك الجمعية العامة في أقرب اجتماع لها بالأغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة العادية، و يتم قبولهم أو انسحابهم أو فصلهم طبقا لمقتضيات الباب الثالث الفرع الثاني من القانون.


    الباب الخامس
    الحقوق – الالتزامات – التعهدات و الجزاءات

    الفصل 12 :

    3

    يلتزم العضو بتسخير كل الجهود للمشاركة في نشاط التعاونية و تحقيق غرضها، و يحق له أن يستفيد من خدماتها فيما يلي :

    - الاستفادة من الأرباح.
    - الاستفادة من مرافق التعاونية.




    الفصل 13 :

    تحدد مسؤولية كل عضو عن تعهدات التعاونية التي يسطرها المجلس الإداري.
    أمثال مبلغ الحصص التي اكتتب بها، و وفق مقتضيات الفصل 31 من القانون مع مراعاة مقتضيات الفصل 22 منه.

    الفصل 14 :

    يتعهد كل عضو اتجاه التعاونية بما يلي :
    - الالتزام التام بالقانون الأساسي و الداخلي للتعاونية دون نقاش أو مجادلة.
    - الالتزام بالقيام بكل الواجبات المحددة من قبل المكتب المسير للتعاونية بعد الموافقة على البرامج المسطرة في جدول الأعمال.
    و يترتب عن إخلال المتعاون بهذه التعهدات الإجراءات و الجزاءات المنصوص عليها في القانون الداخلي للتعاونية.



    الباب السادس
    التنظيم و التسييـــر

    الفصل 15 :

    تنعقد الجمعية العامة وفق الشروط الواردة في الفصول 34 و 39 و 40 و 43 من القانون.
    و تقرر في جميع القضايا التي تهم التعاونية.
    و تجتمع في صورة جمعية عامة عادية كلما دعت الضرورة إلى ذلك، و وجوبا مرة واحدة على الأقل خلال الثلاثة أشهر الموالية لاختتام السنة المالية للنظر في جدول الأعمال المنصوص عليه في الفصل 41 من القانون.
    و تنعقد في صورة جمعية عامة غير عادية للبت في الحالات المنصوص عليها في الفصل 42 من القانون.

    الفصل 16 :

    يتألف مجلس إدارة التعاونية من 6 أعضاء قصد إدارتها و السهر على حسن سيرها و يتم انتخابهم و عزلهم من طرف الجمعية العامة.
    و يجتمع مجلس الإدارة مرة كل 3 أشهر . و تكون اجتماعاته صحيحة بحضور نصف الأعضاء على الأقل.

    الفصل 17 :

    لكل عضو ذاتي في الجمعيات العامة صوت واحد و يمكن لعضو أن ينيب عنه عضوا آخر في حالة عذر يقبله مجلس إدارة التعاونية.

    الفصل 18 :

    4
    كل عضو في مجلس الإدارة لم يحضر ثلاث اجتماعات متتالية بدون عذر مقبول، يعتبر مستقيلا من مجلس الإدارة التعاونية.

    رئيــس المجلـــس الاداري
    يكون رئيس مسئولا عن القيام بمهام هذا المنصب وخاصة:
    1. أن يرأس جلسات المجلس واجتماعات الهيئة العمومية.
    2. أن يوقع على المعاملات المتعلقة بأعمال التعاونية وعلى محاضر جلسات المجلس الاداري.
    3. أن يمثل التعاونية في الحالات والمجالات التي تقتضي ذلك.


    الكاتب العــــــام
    يقوم بوجه عام بالعمل الذي تتطلبه واجبات أمانة السر في التعاونية ويؤدي الواجبات التي يحددها له المجلس، وبوجه خاص يكون مسئولا عن:
    1. دعوة أعضاء الأعضاء لحضور جلساتها العادية والدورية أو بطلب من رئيس المجلس الاداري لحضور جلساتها الطارئة.
    2. يعد ويحضر جدول أعمال جلساته .
    3. يدون وقائع الجلسات والاجتماعات والقرارات في دفتر محاضر الجلسات والاجتماعات ويوقع عليها.
    4. الاحتفاظ تحت طائلة المسؤولية بجميع السجلات والمستندات والوثائق وختمها على ان يتقيد بالمكان الذي يعينه المجلس الاداري.
    5. القيام بإعداد المراسلات وتنظيمها وإطلاع المجلس عليها وحفظها حسب الأصول.



    أميـــــن الصنــــــدوق
    1. يكون مسئولا عن قبض وتنظيم وحفظ أموال التعاونية في حرز أمين وعن صرفها في الوجوه التي يقررها المجلس وعليه أن يتثبت من صحة القيود في دفاتر وسجلات المالية و أن يبرز الرصيد النقدي عندما يطلب منه ذلك المجلس أو لجنة المراقبة أو مدقق الحسابات أو احد موظفي الإدارة العامة للتعاون.
    2. لا يحق لامين الصندوق أن يحتفظ لديه بمبلغ يزيد عما تقرره الهيئة العمومية.
    3. يكون أمين الصندوق احد المفوضين بالتوقيع على معاملات التعاونية المالية
    4. يحتفظ أمين الصندوق بسندات القبض والصرف المعدة للاستعمال اليومي وتلك التي تم استعمالها بصورة كاملة.
    5. يكون أمين الصندوق مسئولا عن نقص أي مبلغ من الصندوق او فقدانه.
    6. يحق للمجلس أن يطلب من أمين الصندوق تقديم كفالة مالية تقررها وان يلتزم بحفظ أموال التعاونية بالبنك المعتمد من الهيئة العمومية.
    7. - يوقع على أي شيك أو وثيقة مالية الرئيس وأمين للصندوق




    الباب السابــــع
    السنة المالية- المراقبة- الفائض
    الفصل 19 :

    تبتدئ السنة المالية في ....................من كل سنة و تنتهــي فــــــــــــي................. بعد 12 شهرا

    الفصل 20 :

    يعين جهاز لمراقبة العمليات التي تجريها التعاونية باسم المتعاونين.
    و يجب أن يقدم تقريرا حول المهام المسندة إليه إلى الجمعية العامة عند الاقتضاء.


    5

    الفصل 21 :

    يحدد و يوزع الفائض السنوي طبقا لما ينص عليه الفصل 69 من القانون. و يخصص منه في آخر كل سنة مالية :

    % 10 – للاحتياطي القانوني.
    % 2 – لصندوق تربية و تكوين الأعضاء في ميدان التعاون.
    % 3 – لإنشاء مرافق أو القيام بأنشطة اجتماعية لفائدة الأعضاء و أفراد عائلاتهم.


    الباب الثامـــن
    الاندماج – الحل – التصفية

    الفصل 22 :

    يمكن للتعاونية بقرار من الجمعية العامة غير العادية أن تندمج في تعاونية أو مع عدة التعاونيات أخرى و يخضع حلها لقرار الجمعية العامة غير العادية التي تتولى تعيين من يقوم بتصفيتها.

    الفصل 23 :

    في حالة تصفية التعاونية يؤول رصيد التصفية إلى مكتب تنمية التعاون وفق ما ينص عليه الفصل 86 من القانون.


    الباب التاســــع
    مقتضيات عامـــة
    الفصل 24 :

    في حالة نشوء نزاع في حظيرة التعاونية يعرض الأمر قبل اللجوء الى المحكمة الابتدائية على مجلس الإدارة أو على الاتحاد المختص أو مكتب تنمية التعاون في حالة عدم وجود هذا الاتجاه.

    الفصل 25 :

    يجوز للتعاونية أن تستفيد من المساعدة المنصوص عليها في الفصل 78 من القانون و ذلك عند الطلب أو بموجب عقود تبرمها مع كل جهة إدارية معنية على حدة و تخضع التعاونية لمراقبة الدولة المنصوص عليها في الفصلين 79 و 80 من القانون.
    و يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 91 من القانون كل من عرقل ممارسة مراقبي الحسابات لمهامهم أو إجراء البحث المنصوص عليه في الفصل 79 من القانون.

    الفصل 26 :

    يمكن لمجلس الإدارة أن يغير و يتمم النظام الداخلي للتعاونية، عند الضرورة، شريطة أن تصادق الجمعية العامة على ذلك في اقرب اجتماع لها بالأغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة غير العادية.

    الإمضاء :
    الرئيس الكاتب العام أمين المال









      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 6:47 am