منتدى جديد الجمعيات

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

هذا المنتدى يهتم بدعم و تقوية قدرات الجمعيات المحلية من اجل انجاح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.


    نموج لقانون اساسي لتكوين جمعية نسوية بالعالم القروي / اهم النمادج المعتمدة .......

    avatar
    zahidi
    Admin


    المساهمات : 395
    تاريخ التسجيل : 14/08/2010

           نموج  لقانون اساسي لتكوين جمعية نسوية بالعالم القروي / اهم النمادج المعتمدة ....... Empty نموج لقانون اساسي لتكوين جمعية نسوية بالعالم القروي / اهم النمادج المعتمدة .......

    مُساهمة  zahidi السبت أغسطس 28, 2010 9:50 pm

    يمكن للأخوات اللواتي يردن تأسيس جمعية وفق هذا النموذج ، التصرف
    وفق الظروف والمعطيات الخاصة بالمنطقة .


    " القانون الأساسي لجمعية..................... "

    ــ الباب الأول : التأسيس ، الإسم، المقر.

    ـ الفصل الأول : طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم : 1.58.376الصادر بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 الموافق لـ 15 نونبر 1958 للظهائر التي غــيرته وتممته ، وكذا أحكام الظهير الشريف رقم 1.73.283 الصادر بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 الموافق لـ 10أبريل 1973 تم تأسيس جمعية......
    ..........................................

    ـ الفصل الثاني : تحمل الجمعية إسم "جمعية .........................."
    ـ الفصل الثالث : يوجد مقر الجمعية................
    ـ الفصل الرابع : الجمعية غير سياسية ، وهي مستقلة عن جميع الهيئات السياسية .
    ــ الباب الثاني : الأهداف و الوسائل.
    ـ الفصل الخامس : الأهداف .
    تهدف الجمعية إلى :
    ـ المساهمة في تمثين أواصر التعاون والتضامن بين أعضاء الجمعية.
    ـ المشاركة في تحديد وإنجاز ومتابعة المشاريع والبرامج المتعلقة بالتنمية الإقتصادية والإجتماعية
    كتلك التي تعنى بتكثيف الإنتاج الفلاحي وتحسين مداخيل أعضاء الجمعية.
    ـ الإهتمام بصحة الطفل والمرأة ومحاربة الأمية.
    ـ القيام بالأنشطة الهادفة إلى تحسين دخل المرأة القروية من خلال إنجاز برامج إقتصادية ، كتنمية
    الصناعة التقليدية وتربية الدواجن.
    ـ العمل على ربط عـلاقات ، وتبادل الخبرات والتجارب مع جمعــيات شبيهة ومع هـيئات حكومية
    والتي تعمل في نفس الميادين.
    ـ الفصل السادس : الوسائل.
    ـ تنظيم زيارات ميدانية لأعضاء الجمعية للتعرف على ما تم إنجازه في ميادين التنمية المحلية
    في مناطق أخرى من المملكة.
    ـ الإســتفاذة من الموارد المالية ومن الـتأطير التقني للمؤسسات الحكومية والمــنظمات الــدولية
    والحكومية وغير الحكومية.
    ـ الإستفاذة من الدورات التكوينية لصالح أعضاء الجمعية.
    ــ الباب الثالث : العضوية.

    ـ الفصل السابع : تعتبر العضوة المنخرطة في الجمعية كل إمرأة تعمل على تحقيق أهداف الجمعية.
    ـ الفصل الثامن : تعتبر عضوة شرفية كل إمرأة بإمكانها أن تقدم خدمات للجمعية ، وتحدد لائحة
    الأعضاء الشرفيين من طرف المكتب.
    ـ الفصل التاسع :تسقط العضوية في الحالات التالية ،
    * إذا لم تلتزم العضوة بقرارات مكتب الجمعية.
    * إذا صدر عن العضوة ما يتنافى مع أهداف الجمعية.
    ـ الفصل العاشر : تتمتع العضوة المنخرطة بحق المشاركة الكاملة في أنشطة الجمعية ، بما فيها
    إبداء الرأي وتقديم إقتراحات ومساهمات من شأنها خدمة أهداف الجمعية .
    ـ الفصل الحادي عشر : يحق الترشيح للمكتب المسير لكل الأعضاء في الجمعية.
    ــ الباب الرابع : التسيير.
    ـ الفصل الثاني عشر : يسهر على تسيير الجمعية مكتب يتكون على الأقل من سبعة (7) أعضاء
    ينتخبهم الجمع العام من بين أعضائه لمدة ثلاث سنوات (3سنوات).
    ـ الفصل الثالث عشر : ينتخب الـمكـتب في أول إجتماع له :* الرئيسة : التي تمثل الجمعـية لذى
    السلطات الـمحلية والمحاكم ، كما تسهر على تنفيذ قـرارات المكتب ، وتتحمل مـسؤولية تدبير
    الشؤون الإدارية للجمعية ، كما توقع كل وثائقها.
    * نائبة الرئيسة :تساعد الرئيسة في جميع المهام وتنوب عنها في غيابها.
    *الكاتبة العامة:تشرف على تنظيم المراسلات وحفظ الوثائق ، وضبط محاضر الإجتماعات.
    *نائبة الكاتبة العامة :تساعد الكاتبة في مهامها وتنوب عنها في غيابها.
    *أمينة المال : تشرف على ضبط المداخيل والمصاريف وتسهر على ممتلكات الجمعية .
    *نائبة أمينة المال : تساعد أمينة المال في مهامها وتنوب عنها في غيابها.
    *المستشارات : يسهرن على مساعدة المسؤولات اللواتي سبق ذكرهن على القيام بمهامهن
    وعلى إبداء المشورة لتسيير شؤون الجمعية.
    ـ الفصل الرابع عشر : ينعقد الجمع العام العادي مرة كل سنة بدعوة من المكتب لقراءة التقريرين
    الأدبي والمالي.
    ـ الفصل الخامس عشر: النصاب القانوني لعقد الجمع العام هو ثلثي أعضاء الجمعية وفي حالة
    عدم توفيره يؤجل لتاريخ لاحق مدته أسبوعين إلى أربعة أسابيع ، وينعقد مهما كان العدد.
    ـ الفصل السادس عشر : يمكن عقد جمع عام إستثنائيا في أي وقت بطلب من المكتب أو من ثلثي
    الأعضاء.
    ـ الفصل السابع عشر : يفـتح حـساب بنكي بإسم الجمعـية ، ويتم الـتصرف فيه بتوقيع الرئـيسة
    وأمينة المال.
    ـ الفصل الثامن عشر : يجتمع مكتب الجمعية مرة على رأس كل شهر.
    ــ الباب الخامس : موارد الجمعية.
    ـ الفصل التاسع عشر : تـتكون مـوارد الجمعـية مـن مساهمات أعـضاء الجمعـية ، ومن واجب
    الإنخراط السنوي المقدر ب 50 درهما ، ومن مداخيل المشاريع الإقتصادية التي ساهمت في
    إنجازها ، ومن جميع المداخيل المسموح بها قانونيا.
    ـ الفصل العشرون : يعـدل القانون الأساسي للجمعية بأغلبية حضور الأعـضاء ، وفي حالة
    حل الجمعية فإن ممتلاكاتها تنقل إلى الجهات الخيرية للمنطقة.
    ـ الفصل الواحد والعشرون : يمكن للمكتب أن يضع قانونا داخليا يصادق عليه الجمع العام.
    ـ الفصل الثاني والعشرون : يعد القانون الأساسي ساري المفعول إبتداء من تاريخ إقراره من
    طرف الجمع العام الـتأسيسي.

    ـ صودق على هذا القانون بالإجماع بتاريخ : .................................................. ...........

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 11:05 pm