منتدى جديد الجمعيات

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

هذا المنتدى يهتم بدعم و تقوية قدرات الجمعيات المحلية من اجل انجاح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.


    اهم نمادج القوانين التاسيسية / للتعاونيات / الفلاحية وغيرها ...........

    avatar
    zahidi
    Admin


    المساهمات : 395
    تاريخ التسجيل : 14/08/2010

         اهم نمادج القوانين التاسيسية / للتعاونيات / الفلاحية وغيرها ........... Empty اهم نمادج القوانين التاسيسية / للتعاونيات / الفلاحية وغيرها ...........

    مُساهمة  zahidi السبت أغسطس 28, 2010 9:44 pm

    النظام الأساسي للتعاونية



    الباب الأول :

    التأسيس- التسمية
    الفصل 1 :



    تأسست ب…………………………………………………………………………………………………..

    بتاريخ……………………………………………………موافق…………………………………………………….



    بين المكتتبين الحصص المحدثة بعده ، و كذا الذين سيكتتبون فيما بعد ، طبقا للقانون رقم 24.83 المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات و مهام مكتب تنمية التعاون (1) كما وقع تغييره بمقتضى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.166 بتاريخ (10 سبتمبر 1993) و للمرسوم رقم 2.91.454 الصادر في (22 سبتمبر 1993) لتطبيق القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.83 التعاونية…………………. ……………………………………………………………………………………………………………………….

    و التي تحمل إسم ………………………………………………………………………………………………………………………

    الباب الثاني :

    المقر- الدائرة الترابية- المدة- الغرض


    الفصل 2 :

    يوجد المقر الرسمي للتعاونية ب……………………………………………………………………………

    الفصل 3 :

    تشمل الدائرة الترابية للتعاونية …………………………………………………………………………….

    الفصل 4 :

    حددت مدة التعاونية في …………………………………سنة.

    الفصل 5 :



    حددت التعاونية غرضها فيما يلي :

    E ………………………………………………………………………………………………………………

    E ………………………………………………………………………………………………………………

    E ………………………………………………………………………………………………………………

    E ………………………………………………………………………………………………………………



    الباب الثالث :

    رأس المال- الحصص




    الفصل 6 :

    يبلغ رأسمال التعاونية المكتتب به……………………………………………….درهما ( بالحروف و الأرقام) و يتكون من ……………………………………………………..حصة بقيمة ……………………………………………..عن كل (2) ……………………………………….و قد سلم منه ………………………………………درهما ( بالحروف و الأرقام) .





    الفصل7 :

    يدفع ………………………………………………………………………………………………..
    مبلغ الحصص عند الإكتتاب ، و يدفع الباقي بقدر ما تدعو إليه حاجة التعاونية وفي الآجال التي يحددها مجلس الإدارة. على أن لا تتجاوز هذه الآجال ثلاث سنوات من تاريخ الإكتتاب وفق ما ينص عليه الفصل 28 من القانون.

    و في حالة انتقال ملكية أو حق انتفاع محل إلتزام المتعاون إزاء التعاونية إلى الغير فإن هذا المتعاون يلتزم بنقل الحصص التي يملكها إلى خلفه وفق ما ينص عليه الفصل 27 من القانون.

    الفصل8 :

    يمكن الزيادة في رأس المال إلى مبلغ …………………………………..درهما و لا يجوز تخفيضه إلى ما دون ثلاثة أرباع (4/3) أعلى مبلغ وصل إليه منذ التأسيس.

    الفصل9 :

    تثبت الجمعية العامة العادية السنوية في اقتراح مجلس الإدارة الخاص بتخصيص مكافأة لرأس المال وفق ما ينص عليه الفصل 30 من القانون.
    الباب الرابع :

    القبول-الانسحاب- الفصل
    الفصل10 :



    لا يجوز أن ينخرط في هذه التعاونية إلا الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :

    E ………………………………………………………………………………………………..

    E ………………………………………………………………………………………………..

    E ………………………………………………………………………………………………..

    E ………………………………………………………………………………………………..

    E ………………………………………………………………………………………………..



    الفصل11 :

    يقرر مجلس الإدارة قبول الأعضاء على أن توافق على ذلك الجمعية العامة في أقرب اجتماع لها بالأغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة العادية. و يتم قبولهم أو انسحابهم أو فصلهم طبقا لمقتضيات الباب الثالث الفرع الثاني من القانون.





    الباب الخامس :

    الحقوق-الالتزامات- التعهدات و الجزاءات


    الفصل12 :



    يلتزم العضو بتسخير كل جهوده للمشاركة في نشاط التعاونية و تحقيق غرضها ، و يحق له أن يستفيد من خدماتها فيما يلي :

    - …………………………………………………………………………………………………………………

    - …………………………………………………………………………………………………………………

    - …………………………………………………………………………………………………………………



    الفصل13 :



    تحدد مسؤولية كل عضو عن تعهدات التعاونية في ……………………………………………………..

    أمثال مبلغ الحصص التي اكتتب بها ، ووفق مقتضيات الفصل 31 من القانون مع مراعاة مقتضيات الفصل 22 منه.



    الفصل14 :



    يتعهد كل عضو اتجاه التعاونية بما يلي :

    Å ……………………………………………………………………………………………………………..

    Å ……………………………………………………………………………………………………………..

    Å ……………………………………………………………………………………………………………..

    Å ……………………………………………………………………………………………………………..



    و يترتب عن إخلال المتعاون بهذه التعهدات الجزاءات التالية :

    - ……………………………………………………………………………………………………………………..

    - ……………………………………………………………………………………………………………………..

    - ……………………………………………………………………………………………………………………..

    - ……………………………………………………………………………………………………………………..

    - ……………………………………………………………………………………………………………………..

    - ……………………………………………………………………………………………………………………..



    الباب السادس :

    التنظيم و التسيير
    الفصل15 :



    تنعقد الجمعية العامة وفق الشروط الواردة في الفصول 34، 39، 40 و 43 من القانون.

    و تقرر في جميع القضايا التي تهم التعاونية.

    و تجتمع في صورة جمعية عامة عادية كلما دعت الضرورة إلى ذلك، ووجوبا مرة واحدة على الأقل خلال ………………………..أشهر الموالية لاختتام السنة المالية للنظر في جدول الأعمال المنصوص عليه في الفصل 41 من القانون.

    و تنعقد في صورة جمعية عامة غير عادية للبث في الحالات المنصوص عليها في الفصل 42 من القانون.



    الفصل15 مكرر (3) :



    تتكون التعاونية من فروع يحدد عددها و دوائر نشاطها في نظامها الداخلي و تعقد جمعيات الفروع اجتماعاتها قبل الإجتماع العام لمكتب الممثلين الوارد بالفصل 47 من القانون وفق جدول زمني يحدده مجلس إدارة التعاونية.



    و يقوم كل فرع بانتخاب مكتب يتألف من رئيس و كاتب و نائبين لهما من بين أعضائه و ذلك لتأمين سير الفرع وفق مقررات مكتب الممثلين و مجلس إدارة التعاونية.



    و تستدعى جمعيات الفروع من طرف رؤساء مكاتبها على النحو المنصوص عليه في الفصل 39 من القانون.



    و يشترط لصحة مداولات جمعيات الفروع توفر النصاب و الأغلبية المشار إليهما في الفقرتين 1 و 3 من الفصل 43 من القانون و تثبت هذه المداولات طبقا لمقتضيات الفصل 45 من القانون.



    و توجه طلبات الإنخراط في التعاونية إلى مكتب الفرع الذي يجب أن يحيلها على مجلس إدارة التعاونية من أجل القبول و عرضها على الممثلين للموافقة.



    الفصل 16 :



    يتألف مجلس إدارة التعاونية من …………………………………………………………………..أعضاء قصد إدارتها و السهر على حسن سيرها، و يتم انتخابهم و عزلهم من طرف الجمعية العامة.



    و يجتمع مجلس الإدارة مرة كل …………………………………أشهر و تكون اجتماعاته صحيحة بحضور نصف أعضائه على الأقل.



    الفصل 17 (4) :



    لكل عضو ذاتي في الجمعيات العامة صوت واحد و يمكن لعضو أن ينوب عنه عضو آخر كتابة في حالة عذر يقبله مجلس إدارة التعاونية.



    الفصل 18 :



    كل عضو في مجلس الإدارة لم يحضر اجتماعين متواليين بدون عذر مقبول، يعتبر مستقيلا من مجلس إدارة التعاونية.



    الباب السابع :

    السنة المالية- المراقبة-الفائض
    الفصل 19 :



    تبتدئ السنة المالية في ……………………………………………………………………………………

    و تنتهي في ………………………………………………………………………………………………………..



    الفصل 20 :



    تنتخب الجمعية العامة سنويا لجنة مكونة من ……………………………………………………………..

    متعاونا خارج مجلس الإدارة لمراقبة العمليات التي يجريها هذا الأخير باسم التعاونية.



    و يجب أن تقدم اللجنة تقريرا حول المهام المسندة إليها إلى الجمعية العامة.



    الفصل 21 :



    يحدد و يوزع الفائض السنوي طبقا لما ينص عليه الفصل 69 من القانون، و يخصص منه في آخر كل سنة مالية :





    - 10 %: لاحتياط القانون.

    - 2% : لصندوق تربية و تكوين الأعضاء في ميدان التعاون

    - … % : لتمويل مشاريع جديدة

    - … % : لإنشاء مرافق أو القيام بأنشطة اجتماعية لفائدة الأعضاء و أفراد عائلاتهم

    الباب الثامن :

    الاندماج- الحل- التصفية
    الفصل 22 :



    يمكن للتعاونية بقرار من الجمعية العامة غير العادية أن تندمج في تعاونية أو مع عدة تعاونيات أخرى و يخضع حلها لقرار الجمعية العامة غير العادية التي تتولى تعيين من يقوم بتصفيتها.



    الفصل 23 :



    في حالة تصفية التعاونية يؤول رصيد التصفية إلى مكتب تنمية التعاون وفق ما ينص عليه الفصل 86 من القانون.

    الباب التاسع :

    مقتضيات عامة
    الفصل 24 :



    في حالة نشوء نزاع في حضيرة التعاونية يعرض الأمر قبل اللجوء إلى المحكمة الإبتدائية ب …………………………..

    على الإتحاد المختص أو مكتب تنمية التعاون في حالة عدم وجود هذا الإتحاد.



    و يكون موطن التعاونية هو : …………………………………………………………………………………………………..

    الفصل 25 :



    يجوز للتعاونية أن تستفيد من المساعدة المنصوص عليها في الفصل 78 من القانون و ذلك عند الطلب أو بموجب عقود تبرمها مع كل جهة إدارية معنية على حدى و تخضع التعاونية لمراقبة الدولة المنصوص عليها في الفصلين 79 و 80 من القانون.

    و يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 91 من القانون كل من عرقل ممارسة مراقبي الحسابات لمهامهم أو إجراء البحث المنصوص عليه في الفصل 79 من القانون.



    الفصل 26 :



    يمكن لمجلس الإدارة أن يغير و يتمم النظام الداخلي للتعاونية، عند الضرورة، شريطة أن تصادق الجمعية العامة على ذلك في أقرب اجتماع لها بالأغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة غير العادية.





    الهوامش :

    (1) إن القانون رقم 24.83 هو المقصود فيما يلي من الفصول.

    (2) الوحدة التي تم اختيارها كمعيار للحصة الواحدة (المساحة أو الماشية…..الخ).

    (3) يدرج هذا الفصل إذا تعلق الأمر بتعاونية ذات فروع.

    (4) في حالة ترخيص الإجارة للأشخاص المعنويين بالانخراط في التعاونية يتعين إضافة . و يكون للشخص المعنوي … صوتا على أن تراعى أحكام الفصل 37 من القانون.




      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين أبريل 29, 2024 1:44 am