يمكن للأخوات اللواتي يردن تأسيس جمعية وفق هذا النموذج ، التصرف
وفق الظروف والمعطيات الخاصة بالمنطقة .
" القانون الأساسي لجمعية..................... "
ــ الباب الأول : التأسيس ، الإسم، المقر.
ـ الفصل الأول : طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم : 1.58.376الصادر بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 الموافق لـ 15 نونبر 1958 للظهائر التي غــيرته وتممته ، وكذا أحكام الظهير الشريف رقم 1.73.283 الصادر بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 الموافق لـ 10أبريل 1973 تم تأسيس جمعية......
..........................................
ـ الفصل الثاني : تحمل الجمعية إسم "جمعية .........................."
ـ الفصل الثالث : يوجد مقر الجمعية................
ـ الفصل الرابع : الجمعية غير سياسية ، وهي مستقلة عن جميع الهيئات السياسية .
ــ الباب الثاني : الأهداف و الوسائل.
ـ الفصل الخامس : الأهداف .
تهدف الجمعية إلى :
ـ المساهمة في تمثين أواصر التعاون والتضامن بين أعضاء الجمعية.
ـ المشاركة في تحديد وإنجاز ومتابعة المشاريع والبرامج المتعلقة بالتنمية الإقتصادية والإجتماعية
كتلك التي تعنى بتكثيف الإنتاج الفلاحي وتحسين مداخيل أعضاء الجمعية.
ـ الإهتمام بصحة الطفل والمرأة ومحاربة الأمية.
ـ القيام بالأنشطة الهادفة إلى تحسين دخل المرأة القروية من خلال إنجاز برامج إقتصادية ، كتنمية
الصناعة التقليدية وتربية الدواجن.
ـ العمل على ربط عـلاقات ، وتبادل الخبرات والتجارب مع جمعــيات شبيهة ومع هـيئات حكومية
والتي تعمل في نفس الميادين.
ـ الفصل السادس : الوسائل.
ـ تنظيم زيارات ميدانية لأعضاء الجمعية للتعرف على ما تم إنجازه في ميادين التنمية المحلية
في مناطق أخرى من المملكة.
ـ الإســتفاذة من الموارد المالية ومن الـتأطير التقني للمؤسسات الحكومية والمــنظمات الــدولية
والحكومية وغير الحكومية.
ـ الإستفاذة من الدورات التكوينية لصالح أعضاء الجمعية.
ــ الباب الثالث : العضوية.
ـ الفصل السابع : تعتبر العضوة المنخرطة في الجمعية كل إمرأة تعمل على تحقيق أهداف الجمعية.
ـ الفصل الثامن : تعتبر عضوة شرفية كل إمرأة بإمكانها أن تقدم خدمات للجمعية ، وتحدد لائحة
الأعضاء الشرفيين من طرف المكتب.
ـ الفصل التاسع :تسقط العضوية في الحالات التالية ،
* إذا لم تلتزم العضوة بقرارات مكتب الجمعية.
* إذا صدر عن العضوة ما يتنافى مع أهداف الجمعية.
ـ الفصل العاشر : تتمتع العضوة المنخرطة بحق المشاركة الكاملة في أنشطة الجمعية ، بما فيها
إبداء الرأي وتقديم إقتراحات ومساهمات من شأنها خدمة أهداف الجمعية .
ـ الفصل الحادي عشر : يحق الترشيح للمكتب المسير لكل الأعضاء في الجمعية.
ــ الباب الرابع : التسيير.
ـ الفصل الثاني عشر : يسهر على تسيير الجمعية مكتب يتكون على الأقل من سبعة (7) أعضاء
ينتخبهم الجمع العام من بين أعضائه لمدة ثلاث سنوات (3سنوات).
ـ الفصل الثالث عشر : ينتخب الـمكـتب في أول إجتماع له :* الرئيسة : التي تمثل الجمعـية لذى
السلطات الـمحلية والمحاكم ، كما تسهر على تنفيذ قـرارات المكتب ، وتتحمل مـسؤولية تدبير
الشؤون الإدارية للجمعية ، كما توقع كل وثائقها.
* نائبة الرئيسة :تساعد الرئيسة في جميع المهام وتنوب عنها في غيابها.
*الكاتبة العامة:تشرف على تنظيم المراسلات وحفظ الوثائق ، وضبط محاضر الإجتماعات.
*نائبة الكاتبة العامة :تساعد الكاتبة في مهامها وتنوب عنها في غيابها.
*أمينة المال : تشرف على ضبط المداخيل والمصاريف وتسهر على ممتلكات الجمعية .
*نائبة أمينة المال : تساعد أمينة المال في مهامها وتنوب عنها في غيابها.
*المستشارات : يسهرن على مساعدة المسؤولات اللواتي سبق ذكرهن على القيام بمهامهن
وعلى إبداء المشورة لتسيير شؤون الجمعية.
ـ الفصل الرابع عشر : ينعقد الجمع العام العادي مرة كل سنة بدعوة من المكتب لقراءة التقريرين
الأدبي والمالي.
ـ الفصل الخامس عشر: النصاب القانوني لعقد الجمع العام هو ثلثي أعضاء الجمعية وفي حالة
عدم توفيره يؤجل لتاريخ لاحق مدته أسبوعين إلى أربعة أسابيع ، وينعقد مهما كان العدد.
ـ الفصل السادس عشر : يمكن عقد جمع عام إستثنائيا في أي وقت بطلب من المكتب أو من ثلثي
الأعضاء.
ـ الفصل السابع عشر : يفـتح حـساب بنكي بإسم الجمعـية ، ويتم الـتصرف فيه بتوقيع الرئـيسة
وأمينة المال.
ـ الفصل الثامن عشر : يجتمع مكتب الجمعية مرة على رأس كل شهر.
ــ الباب الخامس : موارد الجمعية.
ـ الفصل التاسع عشر : تـتكون مـوارد الجمعـية مـن مساهمات أعـضاء الجمعـية ، ومن واجب
الإنخراط السنوي المقدر ب 50 درهما ، ومن مداخيل المشاريع الإقتصادية التي ساهمت في
إنجازها ، ومن جميع المداخيل المسموح بها قانونيا.
ـ الفصل العشرون : يعـدل القانون الأساسي للجمعية بأغلبية حضور الأعـضاء ، وفي حالة
حل الجمعية فإن ممتلاكاتها تنقل إلى الجهات الخيرية للمنطقة.
ـ الفصل الواحد والعشرون : يمكن للمكتب أن يضع قانونا داخليا يصادق عليه الجمع العام.
ـ الفصل الثاني والعشرون : يعد القانون الأساسي ساري المفعول إبتداء من تاريخ إقراره من
طرف الجمع العام الـتأسيسي.
ـ صودق على هذا القانون بالإجماع بتاريخ : .................................................. ...........
وفق الظروف والمعطيات الخاصة بالمنطقة .
" القانون الأساسي لجمعية..................... "
ــ الباب الأول : التأسيس ، الإسم، المقر.
ـ الفصل الأول : طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم : 1.58.376الصادر بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 الموافق لـ 15 نونبر 1958 للظهائر التي غــيرته وتممته ، وكذا أحكام الظهير الشريف رقم 1.73.283 الصادر بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 الموافق لـ 10أبريل 1973 تم تأسيس جمعية......
..........................................
ـ الفصل الثاني : تحمل الجمعية إسم "جمعية .........................."
ـ الفصل الثالث : يوجد مقر الجمعية................
ـ الفصل الرابع : الجمعية غير سياسية ، وهي مستقلة عن جميع الهيئات السياسية .
ــ الباب الثاني : الأهداف و الوسائل.
ـ الفصل الخامس : الأهداف .
تهدف الجمعية إلى :
ـ المساهمة في تمثين أواصر التعاون والتضامن بين أعضاء الجمعية.
ـ المشاركة في تحديد وإنجاز ومتابعة المشاريع والبرامج المتعلقة بالتنمية الإقتصادية والإجتماعية
كتلك التي تعنى بتكثيف الإنتاج الفلاحي وتحسين مداخيل أعضاء الجمعية.
ـ الإهتمام بصحة الطفل والمرأة ومحاربة الأمية.
ـ القيام بالأنشطة الهادفة إلى تحسين دخل المرأة القروية من خلال إنجاز برامج إقتصادية ، كتنمية
الصناعة التقليدية وتربية الدواجن.
ـ العمل على ربط عـلاقات ، وتبادل الخبرات والتجارب مع جمعــيات شبيهة ومع هـيئات حكومية
والتي تعمل في نفس الميادين.
ـ الفصل السادس : الوسائل.
ـ تنظيم زيارات ميدانية لأعضاء الجمعية للتعرف على ما تم إنجازه في ميادين التنمية المحلية
في مناطق أخرى من المملكة.
ـ الإســتفاذة من الموارد المالية ومن الـتأطير التقني للمؤسسات الحكومية والمــنظمات الــدولية
والحكومية وغير الحكومية.
ـ الإستفاذة من الدورات التكوينية لصالح أعضاء الجمعية.
ــ الباب الثالث : العضوية.
ـ الفصل السابع : تعتبر العضوة المنخرطة في الجمعية كل إمرأة تعمل على تحقيق أهداف الجمعية.
ـ الفصل الثامن : تعتبر عضوة شرفية كل إمرأة بإمكانها أن تقدم خدمات للجمعية ، وتحدد لائحة
الأعضاء الشرفيين من طرف المكتب.
ـ الفصل التاسع :تسقط العضوية في الحالات التالية ،
* إذا لم تلتزم العضوة بقرارات مكتب الجمعية.
* إذا صدر عن العضوة ما يتنافى مع أهداف الجمعية.
ـ الفصل العاشر : تتمتع العضوة المنخرطة بحق المشاركة الكاملة في أنشطة الجمعية ، بما فيها
إبداء الرأي وتقديم إقتراحات ومساهمات من شأنها خدمة أهداف الجمعية .
ـ الفصل الحادي عشر : يحق الترشيح للمكتب المسير لكل الأعضاء في الجمعية.
ــ الباب الرابع : التسيير.
ـ الفصل الثاني عشر : يسهر على تسيير الجمعية مكتب يتكون على الأقل من سبعة (7) أعضاء
ينتخبهم الجمع العام من بين أعضائه لمدة ثلاث سنوات (3سنوات).
ـ الفصل الثالث عشر : ينتخب الـمكـتب في أول إجتماع له :* الرئيسة : التي تمثل الجمعـية لذى
السلطات الـمحلية والمحاكم ، كما تسهر على تنفيذ قـرارات المكتب ، وتتحمل مـسؤولية تدبير
الشؤون الإدارية للجمعية ، كما توقع كل وثائقها.
* نائبة الرئيسة :تساعد الرئيسة في جميع المهام وتنوب عنها في غيابها.
*الكاتبة العامة:تشرف على تنظيم المراسلات وحفظ الوثائق ، وضبط محاضر الإجتماعات.
*نائبة الكاتبة العامة :تساعد الكاتبة في مهامها وتنوب عنها في غيابها.
*أمينة المال : تشرف على ضبط المداخيل والمصاريف وتسهر على ممتلكات الجمعية .
*نائبة أمينة المال : تساعد أمينة المال في مهامها وتنوب عنها في غيابها.
*المستشارات : يسهرن على مساعدة المسؤولات اللواتي سبق ذكرهن على القيام بمهامهن
وعلى إبداء المشورة لتسيير شؤون الجمعية.
ـ الفصل الرابع عشر : ينعقد الجمع العام العادي مرة كل سنة بدعوة من المكتب لقراءة التقريرين
الأدبي والمالي.
ـ الفصل الخامس عشر: النصاب القانوني لعقد الجمع العام هو ثلثي أعضاء الجمعية وفي حالة
عدم توفيره يؤجل لتاريخ لاحق مدته أسبوعين إلى أربعة أسابيع ، وينعقد مهما كان العدد.
ـ الفصل السادس عشر : يمكن عقد جمع عام إستثنائيا في أي وقت بطلب من المكتب أو من ثلثي
الأعضاء.
ـ الفصل السابع عشر : يفـتح حـساب بنكي بإسم الجمعـية ، ويتم الـتصرف فيه بتوقيع الرئـيسة
وأمينة المال.
ـ الفصل الثامن عشر : يجتمع مكتب الجمعية مرة على رأس كل شهر.
ــ الباب الخامس : موارد الجمعية.
ـ الفصل التاسع عشر : تـتكون مـوارد الجمعـية مـن مساهمات أعـضاء الجمعـية ، ومن واجب
الإنخراط السنوي المقدر ب 50 درهما ، ومن مداخيل المشاريع الإقتصادية التي ساهمت في
إنجازها ، ومن جميع المداخيل المسموح بها قانونيا.
ـ الفصل العشرون : يعـدل القانون الأساسي للجمعية بأغلبية حضور الأعـضاء ، وفي حالة
حل الجمعية فإن ممتلاكاتها تنقل إلى الجهات الخيرية للمنطقة.
ـ الفصل الواحد والعشرون : يمكن للمكتب أن يضع قانونا داخليا يصادق عليه الجمع العام.
ـ الفصل الثاني والعشرون : يعد القانون الأساسي ساري المفعول إبتداء من تاريخ إقراره من
طرف الجمع العام الـتأسيسي.
ـ صودق على هذا القانون بالإجماع بتاريخ : .................................................. ...........